الاعتراض على الخبرة من جهة المبالغة في التقدير لا يصلح سبباً للطعن ما دام الأمر متعلّقاً بتقدير المحكمة لقيمة الدليل وتكوين اقتناعها.
الطعن في الخبرة المبالغة في التقدير لا يلتفت إليه بحسبانه يتعلق بالقناعة