• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلتفت إلى الطعن في الخبرة لمجرد المبالغة في التقدير ما دام الأمر متعلقا بقناعة المحكمة

الاعتراض على الخبرة من جهة المبالغة في التقدير لا يصلح سبباً للطعن ما دام الأمر متعلّقاً بتقدير المحكمة لقيمة الدليل وتكوين اقتناعها.

نص الاجتهاد

الطعن في الخبرة المبالغة في التقدير لا يلتفت إليه بحسبانه يتعلق بالقناعة