• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعتمد في التقدير الخبرة التي تجري تحت إشراف المحكمة ولم يعتورها سبب يوجب بطلانها

العبرة في التقدير بالخبرة التي تمت تحت إشراف المحكمة وسَلِمت من أسباب البطلان، أما الخبرة التي يشوبها ما يبطلها فلا تصلح أساساً للاعتماد.

نص الاجتهاد

الخبرة المعول عليها في التقدير هي الخبرة التي جرت تحت إشراف المحكمة ولم يلحق بها ما يبطلها