العبرة في التقدير بالخبرة التي تمت تحت إشراف المحكمة وسَلِمت من أسباب البطلان، أما الخبرة التي يشوبها ما يبطلها فلا تصلح أساساً للاعتماد.
الخبرة المعول عليها في التقدير هي الخبرة التي جرت تحت إشراف المحكمة ولم يلحق بها ما يبطلها