تقوم حجية الأمر المقضي عندما يكون الحكم نهائياً والفصل قد تناول ذات الخصوم وذات الموضوع، فتمنع إعادة إثبات ما استقر فيه القضاء، ولو اختلفت صفة أحد الخصوم بين دعوى وأخرى.
حيث ان المادة90 بينات تنص على ما يلي: 1 – ان الاحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت به من حقوق وحيث ان تلك الحجة تطال النزاع من جميع جوانبه اذا تعلق الامر بذات الخصوم وبذات الموضوع وحيث ان دعوى الاحتيال هي دعوى جزائية وليست دعوى مدنية ولا تتعلق بعيوب الارادة المنصوص عنها في القانون وحيث وان كان الطاعن مدع في هذه الدعوى بينما قبل في تلك الدعوى كمدعى عليه لا يغير من الامر شيئا وفي ضوء ما ذكر فلا داع لدعوة شهود الطاعن لاثبات الاحتيال لسبق البت به من قبل القضاء