• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بحسب قناعتها

سلطة تقدير الخبرة تعود لمحكمة الموضوع وحدها، وتبقى لها حرية الأخذ بها أو طرحها وفق اقتناعها الوجداني ما دامت الأسباب سائغة.

نص الاجتهاد

تقويم الخبرة أمر موضوعي متروك لقناعة محكمة الموضوع