سلطة تقدير الخبرة تعود لمحكمة الموضوع وحدها، وتبقى لها حرية الأخذ بها أو طرحها وفق اقتناعها الوجداني ما دامت الأسباب سائغة.
تقويم الخبرة أمر موضوعي متروك لقناعة محكمة الموضوع