• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين الحاسمة بما يطابق الواقعة المراد إثباتها أو نفيها

يجوز للمحكمة تعديل اليمين الحاسمة بما يوافق الواقعة محل الإثبات أو النفي، شرط أن تبقى مرتبطة بموضوع النزاع المراد حسمه.

نص الاجتهاد

للمحكمة حق تعديل اليمين الحاسمة بما يتلاءم والواقعة المراد إثباتها أو نفيها