يجوز للمحكمة تعديل اليمين الحاسمة بما يوافق الواقعة محل الإثبات أو النفي، شرط أن تبقى مرتبطة بموضوع النزاع المراد حسمه.
للمحكمة حق تعديل اليمين الحاسمة بما يتلاءم والواقعة المراد إثباتها أو نفيها