لا يكون الحكم صالحاً قانوناً إذا صدر بحق من لم يُدعَ إلى المحاكمة ولم يُبلَّغ أصولاً بالدعوى، لأن الخصومة في مواجهته لم تنعقد، فيُعدّ الحكم معدومًا.
صدور حكم على طرف لم يدع إلى المحاكمة ولم يبلغ الدعوى هو حكم معدوم