• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الصادر على من لم يُدعَ إلى المحاكمة ولم يُبلَّغ الدعوى معدوم الأثر

لا يكون الحكم صالحاً قانوناً إذا صدر بحق من لم يُدعَ إلى المحاكمة ولم يُبلَّغ أصولاً بالدعوى، لأن الخصومة في مواجهته لم تنعقد، فيُعدّ الحكم معدومًا.

نص الاجتهاد

صدور حكم على طرف لم يدع إلى المحاكمة ولم يبلغ الدعوى هو حكم معدوم