• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

271 - غبن - طيش - ابطال العقد - استغلال طيش الفريق الاخر:

يُشترط لإبطال العقد أو لتعديل التزاماته بسبب الاستغلال أن يكون أحد المتعاقدين قد استُغلّ طيشه، وأن ينشأ عن ذلك غبنٌ فاحش يخلّ بالتوازن بين العوضين؛ فإذا انتفى الطيش المستغل أو لم يبلغ الفرق بين الثمنين حدّ الغبن المؤثر، فلا محل للاستجابة للطلب.

نص الاجتهاد

271 – غبن – طيش – ابطال العقد – استغلال طيش الفريق الاخر: إذا ثبت أن العقد المتفق عليه جرى بدافع الطيش الذي استغله الطرف الآخر، فإنه يقتضي إيجاد التعادل بين التزامات الطرفين. أما إذا كان المدعي تام الأهلية حين إجراء العقد، وكان الفرق بين الثمن الحقيقي والمسمى في العقد لا يشكل غبناً يؤدي إلى اختلال التوازن الفاحش الذي أوجبه المشرع في الاستغلال، فإن ذلك يوجب رد الدعوى.