الوقائع الزمنية التي لا تنطوي بذاتها على تصرف قانوني يمكن إثباتها بالبينة الشخصية، ومنها تاريخ تنظيم القعد.
تاريخ تنظيم القعد واقعة زمنية ويمكن إثباته بالبينة الشخصية