العلاقة الإيجارية لا تقوم ولا تثبت بمجرد الحيازة أو الإشغال أو إقرار المالك بهما، بل لا بد من قيام عقد إيجار يثبت تلك العلاقة.
حيازة العقار و إقرار المالك بهذه الحيازة والإشغال كلها لا تثبت العلاقة الإيجارية بحسبان أن العلاقة الإيجارية هي علاقة عقدية