• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حيازة العقار وإقرار المالك بها لا يكفيان لثبوت العلاقة الإيجارية لأنها لا تنشأ إلا بعقد

العلاقة الإيجارية لا تقوم ولا تثبت بمجرد الحيازة أو الإشغال أو إقرار المالك بهما، بل لا بد من قيام عقد إيجار يثبت تلك العلاقة.

نص الاجتهاد

حيازة العقار و إقرار المالك بهذه الحيازة والإشغال كلها لا تثبت العلاقة الإيجارية بحسبان أن العلاقة الإيجارية هي علاقة عقدية