إعادة الخبرة لا تكون إلا إذا لحق بالخبرة الجارية سببٌ مبطل أو شابها نقصٌ أو غموضٌ أو التباس، أما مجرد الطعن في تقدير الخبير فلا يبرر إعادتها.
الأساس القانوني لإعادة الخبرة أن يلحق بالخبرة الجارية سبب مبطل أو يعتورها نقص أو غموض أو التباس ولا تعاد الخبرة لمجرد الطعن بالتقدير لإسرافا أو تقتيرا ذلك أن خبرة الخبير مستمدة من عمله الشخصي