إذا انتقل موضوع الإيجار إلى ورثة المستأجر، فإنهم يُعاملون كمستأجرين أصليين، ويجب اختصام جميعهم في دعوى الإخلاء المتعلقة بالهدم والبناء.
إيجار المستأجر ينصر إلى ورثته بانتقال الموضوع للورثة كمستأجرين وليس بالتوريث الأمر الذي يستدعي خصومة كافة ورثته بالدعوى كمستأجرين أصليين بدعوى الإخلاء لعلتي الهدم والبناء