• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينتقل عقد إيجار المستأجر إلى ورثته بصفة مستأجرين لا بصفة ورثة، وتجب خصومة جميعهم في دعوى الإخلاء لعلتي الهدم والبناء

إذا انتقل موضوع الإيجار إلى ورثة المستأجر، فإنهم يُعاملون كمستأجرين أصليين، ويجب اختصام جميعهم في دعوى الإخلاء المتعلقة بالهدم والبناء.

نص الاجتهاد

إيجار المستأجر ينصر إلى ورثته بانتقال الموضوع للورثة كمستأجرين وليس بالتوريث الأمر الذي يستدعي خصومة كافة ورثته بالدعوى كمستأجرين أصليين بدعوى الإخلاء لعلتي الهدم والبناء