وفاة أحد طرفي عقد الإيجار، سواء كان المؤجر أم المستأجر، لا تُنهي العقد ولا تُسقط آثاره، بل يبقى نافذًا في مواجهة الخلف العام أو من يقوم مقام المتوفى قانونًا.
لا ينتهي عقد الإيجار بوفاة المؤجر أو المستأجر