للمحكمة سلطة مناقشة الخبير واستيضاحه للتحقق من أنه راعى التحسينات التي أنفقها المستأجر من ماله الخاص، متى كانت هذه التحسينات مؤثرة في التقدير محل النزاع.
من حق المحكمة الاستيضاح من الخبير فيما إذا كان قد أخذ بعين الاعتبار التحسينات التي أجراها المستأجر على نفقته الخاصة