• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة أن تستوضح من الخبير عما إذا كان قد راعى التحسينات التي أجراها المستأجر على نفقته الخاصة

للمحكمة سلطة مناقشة الخبير واستيضاحه للتحقق من أنه راعى التحسينات التي أنفقها المستأجر من ماله الخاص، متى كانت هذه التحسينات مؤثرة في التقدير محل النزاع.

نص الاجتهاد

من حق المحكمة الاستيضاح من الخبير فيما إذا كان قد أخذ بعين الاعتبار التحسينات التي أجراها المستأجر على نفقته الخاصة