حق طلب الإخلاء بسبب تقصير المستأجر في دفع الأجرة يثبت للمؤجر قانوناً، ولا يقتصر على المالك وحده.
لا تنحصر دعوى الإخلاء بالمالك لعلة تقصير المستأجر بالدفع وإنما هي حق قانوني أعطاه المشرع للمؤجر أيضا