• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الإخلاء لعلة عدم الدفع حق يباشره المؤجر ولا تنحصر بالمالك

حق طلب الإخلاء بسبب تقصير المستأجر في دفع الأجرة يثبت للمؤجر قانوناً، ولا يقتصر على المالك وحده.

نص الاجتهاد

لا تنحصر دعوى الإخلاء بالمالك لعلة تقصير المستأجر بالدفع وإنما هي حق قانوني أعطاه المشرع للمؤجر أيضا