ميعاد الطعن استئنافاً في قرار رئيس التنفيذ يبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، لا من تاريخ التبليغ ذاته.
استئناف قرار رئيس التنفيذ يبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار الصادر عنه