لا يُعتدّ بالخطأ في الإجراءات، حتى لو فُرض حصوله، ما لم يكن من شأنه أن يُرتّب أثراً قانونياً يُجيز الاستناد إليه في الطعن أو المخاصمة.
الخطأ في الأجراءات، على فرض حصوله، لا يمكن الاستناد إليه