• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض للقاضي المطلوب رده يعود لمحكمة الموضوع لأن مجرد طلب الرد يلحق به ضرراً معنوياً

تقدير التعويض عن الضرر المعنوي المترتب على طلب ردّ القاضي يعود لمحكمة الموضوع، لأن هذا الطلب بذاته قد يُلحق بالقاضي ضرراً معنوياً.

نص الاجتهاد

تقدير التعويض للقاضي المطلوب رده يعود لمحكمة الموضوع على اعتبار أن طلب الرد بحد ذاته يلحق ضررا معنويا بالقاضي