تقدير التعويض عن الضرر المعنوي المترتب على طلب ردّ القاضي يعود لمحكمة الموضوع، لأن هذا الطلب بذاته قد يُلحق بالقاضي ضرراً معنوياً.
تقدير التعويض للقاضي المطلوب رده يعود لمحكمة الموضوع على اعتبار أن طلب الرد بحد ذاته يلحق ضررا معنويا بالقاضي