• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إساءة استعمال حق التقاضي والطعن توجب التعويض عن الأضرار الناجمة عنها

الأصل أن من يباشر حقه في التقاضي والطعون لا يُسأل عن مجرد خسارة دعواه، وإنما يُسأل فقط عن المصاريف؛ أما إذا ثبت أنه استعمل هذا الحق استعمالاً تعسفياً بقصد الإضرار، كإثارة دفوع تتناقض مع مستنداته أو تقديم طعون كيدية، فإنه يلتزم بتعويض جميع الأضرار المباشرة وغير المباشرة.

نص الاجتهاد

إن ممارسة حق التقاضي وإثارة الدفوع والطعن في الأحكام إنما هو حق مشروع لكل مدعى عليه فإذا خاب مسعاه وردت دفوعه فلا يجوز مساءلته إلا عن مصاريف الدعوى أما إذا أساء استعمال هذا الحق بتقديمه الدفوع التي تتناقض مع مستنداته ورفع الطعون الكيدية قاصدا الإضرار بالخصم فإنه يكون مسؤولا عن جميع الأضرار المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن الإسراف في استعمال الحق