• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إبداء أقوال طالب الرد في دعوى المخاصمة ما دامت تنظر في غرفة المذاكرة

يتعيّن على الطاعن أن يقدّم دفوعه وطلباته بصورة واضحة في الموضع الإجرائي المخصص لها، ما دام نظر الدعوى يتم في غرفة المذاكرة.

نص الاجتهاد

على الطاعن أن يبدي أقواله بطلب الرد على اعتبار أن الدعوى تنظر في غرفة المذاكرة