يتعيّن على الطاعن أن يقدّم دفوعه وطلباته بصورة واضحة في الموضع الإجرائي المخصص لها، ما دام نظر الدعوى يتم في غرفة المذاكرة.
على الطاعن أن يبدي أقواله بطلب الرد على اعتبار أن الدعوى تنظر في غرفة المذاكرة