إذا انصرفت الوكالة إلى تفويض الوكيل بالبيع، صحّت مخاصمته وحده في النزاع المتصل بهذا البيع دون ضرورة اختصام الأصيل.
تصح مخاصمة الوكيل دون الأصيل إذا كانت الوكالة تتضمن تفويض الوكيل بالبيع