• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز مخاصمة الوكيل وحده متى تضمنت الوكالة تفويضه بالبيع

إذا انصرفت الوكالة إلى تفويض الوكيل بالبيع، صحّت مخاصمته وحده في النزاع المتصل بهذا البيع دون ضرورة اختصام الأصيل.

نص الاجتهاد

تصح مخاصمة الوكيل دون الأصيل إذا كانت الوكالة تتضمن تفويض الوكيل بالبيع