سلطة محكمة الموضوع في وزن البيّنات وتكييف الوقائع والجرم سلطة تقديرية لا تُسأل عنها بدعوى المخاصمة إلا إذا انحرفت عن أصلها في الأوراق أو نزلت إلى حدٍّ فاحشٍ يخرج عن الفهم العادي لرجل القضاء.
لمحكمة الموضوع الاخذ بأدلة وطرح اخرى من دون معقب عليها ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطأ فيه طالما ان له اصلا في اوراق الدعوى وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض وهذا الامر ينطبق ايضا على توصيف المحكمة للجرم واستنباط عناصره وتطبيق احكام القانون عليه وذلك طالما ان هذا لم ينحدر عن مستوى الفهم العادي لرجل القضاء المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 18/ 4/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي :1 – الالتفات عن وثيقة مبرزة في الدعوى / عقد البيع / 2 – الاهمال الفاضح في تطبيق مواد الاصول القانونية والذي يؤدي الى اهدار العدالة والحاق الظلم بالأبرياء من المتقاضين3 – القرار محل المخاصمة لم يتطرق الى اقوال شهود المدعى عليه طالب المخاصمة4 – المحكمة قالت ان ادانة المدعى عليه عبد الهادي مدعي المخاصمة قد ثبتت من صورة العقد المبرزة في الدعوى5 – المدعى عليه محمد المغربي / الطبل / افاد بالجلسة العلنية 18/6/2003 امام محكمة بداية الجزاء وبحضور المدعي محمود جبان ان مبلغ 94 الف ليره سورية هو معي وجاهز لتسليمه الشقة بعد تسديد ثمنها في المناقشة :حيث ان ادعاء المدعي عبد الهادي اعرابي يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة النقض رقم2833 اساس 6765 تاريخ 27/9/2005 المتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الاستئناف الجزائية القاضي بتجريمه بجرم الاحتيال الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان دعوى المخاصمة هذه لا تعدو كونها مجادلة الهيئة المخاصمة بصفتها محكمة موضوع في تقديرها للأدلة والتي لها الاخذ بأدلة وطرح اخرى من دون معقب عليها ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطأ فيه طالما ان له اصلا في اوراق الدعوى وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض وهذا الامر ينطبق ايضا على توصيف المحكمة للجرم واستنباط عناصره وتطبيق احكام القانون عليه وذلك طالما ان هذا لم ينحدر عن مستوى الفهم العادي لرجل القضاءوحيث انه وبالاستناد ولما ذكر فان القرار محل المخاصمة لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه خمسمائة ليره سورية