• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ اللصق على باب الموطن تبليغاً صحيحاً للبيان متى استوفى شروطه القانونية

إذا أُجري تبليغ الورقة القضائية لصقاً على باب الموطن بحضور المختار، لعدم وجود المطلوب تبليغه أو من يصلح قانوناً للتبليغ عنه، مع استيفاء باقي البيانات والإجراءات القانونية، عُدّ التبليغ صحيحاً منتجاً لآثاره ولا تقوم به مسؤولية الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

ان عبارة الالصاق على باب الموطن يعتبر الصاقا للبيان المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 31/10/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدر ت الحكم الاتي :أسباب المخاصمة :1 – ان سند تبليغ القرار الاستئنافي باطلا وان باب الطعن مفتوح والطعن مقبول شكلافي المناقشة والتطبيق القانوني :من حيث ان طالب المخاصمة يطلب ابطال القرار المخاصم للأسباب الواردة بدعوى المخاصمةوحيث انه لدى الرجوع الى وثيقة تبليغ القرار الاستئنافي المبرزة تحت رقم 27 تبين انه تم تبليغها لصقا على باب اقامته بحضور المختار لعدم وجود المطلوب تبليغه او وجود من يصلح للتبليغ عنه قانونا وتم تسليم الشق الثاني للمختار كما تم بيان المحكمة التي صدر عنها القرار والتي تشير الى تصديق القرار والمستأنف مما يقتضي اعتبار مذكرة التبليغ صحيحة ومستوفيه الشروط القانونية وفق احكام المادة 23 اصول حقوقيه باعتبار ان عبارة الالصاق على باب الموطن يعتبر الصاقا للبيان وبالتالي فان الهيئة المخاصمة لم ترتكب اي خطأ مهني جسيما مما يتعين رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا2 – تغريم طالب المخاصمة مبلغ 1000 الف ليره سورية وتضمينه المصاريف