لا معقب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها إذا كان ما انتهت إليه مستنداً إلى أصل ثابت في ملف الدعوى ولم يتجاوز حدود الاجتهاد إلى الخطأ المهني الجسيم؛ ويغدو الطعن بالمخاصمة غير قائم متى انصبّ على مجرد مناقشة الوزن القضائي للأدلة.
ان تقدير الادلة ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب على ذلك طالما ان ما اخذت به المحكمة له اصله في اوراق الدعوى ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 29/5/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي : أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي :1 – المحكمة خالفت أحكام المادة 62 بينات في ترجيح البينة المعاكسة وكان عليها ان تتبع الاصول في هذا الترجيح وتبين كافة الادلة وتناقشها قبل ان تخلص الى الترجيح2 – مخالفة المحكمة لاجتهادات محكمة النقض في ترجيح الادلة3 – يتوجب ان يكون تقدير الادلة مستندا الى اسس قانونية سليمةفي المناقشة :حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم 46 اساس 451 تاريخ 13/2/2005 والمتضمن نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه وقبوله لاستئناف شكلا ورده موضوعا وتصديق القرار البدائي المستأنف الذي قضى برد الدعوى وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان المدعي بالمخاصمة كان يهدف من دعواه الاصلية التي تفرعت عنها هذه النقل الزام المدعى عليه قره بت بنقل ملكية 1200 سهما المسجلة عل اسمه على سبيل الأمانة الى اسم مدعي المخاصمة الا ان الدعوى انتهت بالردوحيث انه تبين ان القرار محل المخاصمة قد استند في حكمه على اقرار مدعي المخاصمة في استجوابه بانه لم يمانع في نقل ملكية اسهمه المدعى بها من اسم المدعى عليه قره بنت الى اسمي والديه وهذا ما حصل فعلا حيث قام المدعى عليه بنقل هذه الاسهم الى اسمي والديهما ومن ثم انتقلت ملكية هذه الاسهم له من والديه ومن ثم نقلت ملكية 600 سهما منه الى زوجته وقد اكدت الشاهدة كونيا ان المدعي وافق على نقل ملكية اسهمه من اسم المدعى عليه قربت الى اسم والدتهوحيث ان اقرار المدعي بما ذكره يعتبر سيد البينات وما جاء بأقوال شهوده لا ينال من صحة ما اقر به كما يتبين من الاطلاع على اقوال هؤلاء الشهود وحيث ان قيام المدعى عليه بنقل اسهم المدعي بناء على موافقة المذكور والتي كان قد سجلها على اسمه حيث ان نقلها من اسمه الى المدعى عليه الى اسم والديه ومن ثم نقلها منهما الى المدعي يعتبر تنفيذا منه للاتفاق القائم بين الطرفينوحيث ان تقدير الادلة ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب على ذلك طالما ان ما اخذت به المحكمة له اصله في اوراق الدعوى ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم كما استقر عليه اجتهاد هذه الهيئة مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية