التخريب الموجب للتخلية وإساءة استعمال المأجور هو ما ينال من سلامة البناء ويُضعفه ويُحدث فيه ضرراً وإرهاقاً؛ وما عدا ذلك من أفعال التخريب، وإن وقع، لا يكفي وحده لإخلاء المأجور. وتقويم تقرير الخبرة من سلطة محكمة الموضوع ما دامت قد علّلت الأخذ به.
التخريب الذي يوجب التخلية ويعتبر إساءة في استعمال المأجور هو ذاك الذي ينال من سلامة البناء ويوهنه ويسبب له الضرر والإرهاق أما إذا كان التخريب على خلاف ذلك فإنه رغم وقوعه لا يسبب الإخلاء إن تقويم الخبرة هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة النقض ما دامت قد أوضحت أسباب الأخذ بها