• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت الدعوى صالحة للحكم فلا تلزم دعوة الخصوم إلى جلسة مرافعة ويكتفى بتبليغ استدعاء الطعن

تعيين جلسة مرافعة ودعوة الخصوم أمرٌ يتوقف على حاجة الهيئة لاتخاذ قرار إعدادي أو لاستكمال إجراءات الدعوى؛ أما إذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيكتفى بتبليغ استدعاء الطعن. وفي الطعن نفعاً للقانون في القضايا العمالية للمرة الثانية يتعين الحكم في الموضوع.

نص الاجتهاد

إن تعيين جلسة للمحاكمة وتبلغها للأطراف من اجل سماع اقوالهم ومناقشتها يتوقف على ما اذا وجدت الهيئة الناظرة بالطعن اتخاذ قرار اعدادي لاستكمال اجراءات الدعوى اما اذا وجدت ان الدعوى جاهزة للحكم فلا يحتاج الامر الى دعوة الطرفين الى جلسة محاكمة ويكتفي بتبليغ استدعاء الطعن ان الطعن نفعا للقانون في القضايا العمالية والواقع للمرة الثانية يوجب على الهيئة الناظرة فيه ان تحكم بالموضوع المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 18/7/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي :1 – توجب تبليغ المدعى عليه مذكرة الدعوة حتى تنعقد الخصومة امام محكمة النقض2 – الطعن للمرة الثانية لا يعفي المحكمة من دعوة الطرفين لسماع اقوالهما حتى تنعقد الخصومة ويكون الحكم صحيحا في المناقشة :حيث ان مدعي المخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة العمالية لدى محكمة النقض رقم 19 اساس 29 تاريخ 26/1/2004 والمتضمن رد الدعوى يطلب انعدام القرار الصادر عن الغرفة العمالية محكمة النقض رقم 297 اساس 68 لعام 2000والمتضمن نقض القرار المطعون فيه نفعا للقانون وفسخ القرار المستأنف ورد الدعوى لعدم الاختصاص وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان المدعي بالمخاصمة هو الذي تقدم بدعوى الانعدام الى الغرفة العمالية بمحكمة النقض ولم يبرز ما يشير الى عدم تبليغها الى المدعى عليه وبالتالي فانه يفترض ان الخصومة انعقدت بشكل صحيح فيها وهذا الامر بتطبيق ايضا على الدعوى المطلوب انعدام قرارها اذ يفترض ان تبليغ الاطراف المتوجب تبليغهم الطعن قد تم بشكل صحيح ما لم يثبت خلاف ذلك وهذا مالم يثبت في دعوى المخاصمة هذهوحيث انه اضافة لما ذكر فانه ولئن كان الطعن بالنسبة للدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى واقعا للمرة الثانية كما انه ولئن كانت الغرفة المطلوب انعدام قرارها قد قضت في قرارها المذكور نقض الحكم المطعون فيه نفعا للقانون وفسخ القرار الاستئنافي ورد الدعوى لعدم الاختصاص فانه يكتفى تبليغ استدعاء الطعن عمن يتوجب تبليغهم وهذا مالم يثبت عدم القيام به كما ذكرنا ولا يحتاج الامر في هذه الحالة الى تعيين جلسة للمحاكمة وتبلغها للأطراف من اجل سماع اقوالهم ومناقشتها لان هذا الامر يتوقف على ما اذا وجدت الهيئة الناظرة بالطعن اتخاذ قرار اعدادي لاستكمال اجراءات الدعوى اما اذا وجدت ان الدعوى جاهزة للحكم فلا يحتاج الامر الى دعوة الطرفين الى جلسة محاكمة ويكتفي بتبليغ استدعاء الطعن وفق ما هو مبين اعلاهوحيث ان الطعن نفعا للقانون في القضايا العمالية والواقع للمرة الثانية يوجب على الهيئة الناظرة فيه ان تحكم بالموضوع وهذا ما عليه اجتهاد الهيئة العامة 46/1991 الصادر بالدعوى رقم 218 تاريخ 25/4/1995وحيث انه وعلى ضوء ما ذكر فان القرار محل المخاصمة لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم من حيث النتيجة التي وصل اليها مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف 3 – تغريمه خمسمائة ليره سورية