• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن حجية الحكم الجزائي المبرم لجهة انتفاء جرم التهريب لا تضفي المشروعية على البضائع الأجنبية المصادرة

لا يترتب على الحكم الجزائي المبرم النافي لجرم التهريب أثرٌ يثبت مشروعية حيازة البضائع الأجنبية المصادرة ما لم تُثبت نظامية مصدرها وشراءها بوثائق وفواتير وأدلة على أنها من ذات البضائع المستوردة أصولاً من قبل البائعين.

نص الاجتهاد

إن حجية الحكم الجزائي المبرم لجهة انتفاء جرم التهريب لا تضفي المشروعية على البضائع الأجنبية المصادرة ، دون التثبيت من صحة الشراء بموجب فواتير واستنادا لوثائق تثبت بأن البضاعة هي من ذات البضائع المستوردة أصولا من قبل البائعين المناقشة: الموضوع والمناقشةحيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه المطعون ضده في الاستيراد تهريبا لكمية /270ساعة يد رجالية مختلفة الأنواع بموجب ضبط جمركي منظم أصولا.وحيث أن المحكمة الجمركية قضت وفق الادعاء ولكن لمحكمة المطعون بقرارها قبلت الاستئناف المدعى عليه شكلا وموضوعا وقضت برد الدعوى وكان الطعن بالنقض من قبل الجمارك للأسباب المسرودة آنفا وحيث أن المحكمة المطعون بقرارها اعتمدت الحكم الجزائي الصدر عن الجنايات المصدق نقضا بموجب صدور الأحكام المبرزة أصولا. وحيث الحكم الجزائي المبرم حجة بما قضى فيه لجنة إنتفاء جرم التهريب بحق المدعى عليه لكن حجيته هذه لا تضفي المشروعية على البضائع الأجنبية التي يحوزها المدعى عليه دون التثبت من صحة الشراء بموجب الفواتير المبرزة واستنادا لوثائق تثبت بأن البضائع هي من ذات البضائع المستوردة أصولا من قبل البائعين. وحيث أن المحكمة باعتماد الحكم الجزائي بشكل مطلق فيه مخالفة لقانون الجمارك وكان عليها سماع أصحاب الفواتير المبرزة كشهود وتكليف المدعى عليه المطعون ضده لإثبات نظامية البضاعة المشتراة اصولا وبما يجعل قرارها مثلوما لهذه الجهة ومستوجب النقض للخطأ في تطبيق القانونلذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق : قبول الطعن و نقض القرار موضوعا۔