• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قضاء التحقيق لا يتطلب للاتهام أو للإحالة إلى قضاء الحكم الأدلة اليقينية القاطعة بل يكفي أن تكون هناك أدلة راجحة

يكفي في قضاء التحقيق وجود أدلة راجحة للاتهام أو الإحالة، ولا يلزم بلوغ درجة اليقين القاطع.

نص الاجتهاد

قضاء التحقيق لا يتطلب للاتهام أو للإحالة إلى قضاء الحكم الأدلة اليقينية القاطعة بل يكفي أن تكون هناك أدلة راجحة