يكفي في قضاء التحقيق وجود أدلة راجحة للاتهام أو الإحالة، ولا يلزم بلوغ درجة اليقين القاطع.
قضاء التحقيق لا يتطلب للاتهام أو للإحالة إلى قضاء الحكم الأدلة اليقينية القاطعة بل يكفي أن تكون هناك أدلة راجحة