تقتصر صفة الطعن على صاحب الحق الشخصي في الدعاوى التي يكون فيها الادعاء العام ممثلاً للدعوى العامة، ولا يجوز لغيره أن يباشر الطعن بصددها بهذه الصفة.
ليس للجهة أن تطعن إلا بالحق الشخصي لأن الدعوى العامة لها من يمثلها وهي النيابة العامة