للمحكمة الحق بتقدير الأدلة والموازنة بينها وأن تحكم وفق قناعتها الشخصية
تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض وتكوين القناعة منها من إطلاقات محكمة الموضوع، ما دام الحكم مؤسساً على أسباب سائغة ومتكاملة ولا يشوبه فساد في الاستدلال أو مخالفة للقانون.
نص الاجتهاد
للمحكمة الحق بتقدير الأدلة والموازنة بينها وأن تحكم وفق قناعتها الشخصية