• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اصدار الشيك وهو بدون رصيد يفصح عن النية الجرمية ولو كان الشيك خاليا من بعض البيانات المنصوص عنها بالمادة 410 تجاره على اعتبار

قيام جريمة إصدار الشيك بلا رصيد يثبت متى صدر الشيك دون مؤونة، ولا يؤثر في ذلك مجرد خلوه من بعض البيانات المنصوص عليها في المادة 410 تجارة إذا كان هذا الخلوّ يثير نزاعاً مدنياً حول الشيك لا يمسّ التكييف الجزائي للفعل.

نص الاجتهاد

ان اصدار الشيك وهو بدون رصيد يفصح عن النية الجرمية ولو كان الشيك خاليا من بعض البيانات المنصوص عنها بالمادة 410 تجاره على اعتبار ان هذا الامر يدخل في النزاع المدني حول الشيك وليس النزاع الجزائي ان عبارة المصرف بانه لا توجد للشيك مؤونه حتى تاريخه يفيد الاطلاق ماضيا وحاضرا المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 20/2/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي :1 – الشيك موضوع الدعوى لا تتوفر فيه صفة الشيك لأنه لا يحمل ذكر مكان انشائه ولا اي بيان لمكان بجانب اسم الساحب واسم الفرع المسحوب عليه2 – المدعى عليها بالمخاصمة وضعت قرار الحجز الاحتياطي موضع التنفيذ قبل اكتسابه الدرجة القطعية3 – الخلاف يدور حول دين مدني 4 – طالب المخاصمة عندما اصدر الشيك كان له رصيد بالمصرف يغطيه في المناقشة :حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة اسماعيل جاد الله ابو صعب يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض برقم 3044 اساس 6905 تاريخ 13/5/2002 والمتضمن رفض الطعن المقدم من قبله موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الاستئناف الجنحية والقاضي بجريمة بجرم اصدار شيك بدون رصيد وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان اصدار مدعي المخاصمة للشيك وهو بدون رصيد يفصح عن النية الجرمية لديه ولو كان الشيك خاليا من بعض البيانات المنصوص عنها بالمادة 410 تجاره على اعتبار ان هذا الامر يدخل في النزاع المدني حول الشيك وليس النزاع الجزائي بدليل ان المصرف عندما ذكر ان الشيك بدون رصيد اعتبره كافيا لصرف قيمته فيما لو كان رصيد لديهوحيث ان عبارة المصرف بانه لا توجد للشيك مؤونه حتى تاريخه يفيد الاطلاق ماضيا وحاضراوحيث ان القرار محل المخاصمة يخلو من الحالة هذه من الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه خمسمائة ليره سورية