• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير الدليل والاخذ به او اهماله من اطلاقات محاكم الموضوع وهي في الاصل لا تخضع لرقابة محكمة

لا يُسأل قاضي الموضوع عن وزن الدليل وترجيحه أو استبعاده متى كان ما انتهى إليه قائماً على أسباب مقبولة وموجودة في الملف؛ ولا تقوم المخاصمة على مجرد مجادلة المحكمة في تقديرها للأدلة ما لم يصل ذلك إلى حد الخطأ المهني الجسيم الواضح.

نص الاجتهاد

ان تقدير الدليل والاخذ به او اهماله من اطلاقات محاكم الموضوع وهي في الاصل لا تخضع لرقابة محكمة النقض طالما انها وجدت ان التعليل الذي عرضته محكمة الموضوع واستندت اليه جاء مستساغا ومحمولا على أسبابه المثارة في وثائق الملف محكمة النقض لا تصبح محكمة موضوع الا في حالة نقض القرار للمرة الثانية اما في حالة تصديقها للقرار المطعون فيه فإنها في هذه الحالة يبقى في حدود الرقابة القانونية على القرار المطعون فيه المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 5/3/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة:اولا – أسباب المخاصمة :1 – لقد وقعت المحكمة مصدرة القرار المخاصم بالخطأ المهني الجسيم وذلك عندما اصدرت قرارين متناقضين في نفس الدعوى – القرار الاول رقم 474 وهو الوثيقة رقم 3 والذي قضى بنقض قرار محكمة جنايات حماه موضوعا ذي الرقم 124 تاريخ 31/9/2000 – ثم عادت واصدرت قرارها رقم 1362 لعام 2003 وهو القرار المخاصم والذي قضت فيه برد الطعن موضوعا وبذلك صادقت على قرار محكمة جنايات حماه رقم 66 تاريخ 20/5/2002 والذي اصرت فيه محكمة جنايات حماه على قرارها السابق رغم نقضه موضوعا2 – لم تتبع محكمة جنايات حماه القرار الناقض موضوعا لأنها اصرت على قرارها السابق 3 – خالفت المحكمة المخاصمة في قرارها المخاصم العديد من اجتهادات محكمة النقض في هذا الخصوص حيث استقر الاجتهاد على ان عدم صراخ او بقاء او اشتكاء او استغاثه الفتاة اثناء او بعد انفضاض البكارة وسكوتها فترة طويلة عن الامر ينفي وقوع الاغتصاب بالعنف4 – لم تناقش المحكمة مصدرة القرار المخاصم سيما وان اصبحت محكمة موضوع كون الطعن للمرة الثانية لم تناقش التناقض الواضح في اقوال الشهود واقوال المدعية واقوال زوجها يوسف وذلك لجهة تاريخ الحمل حيث ان الشاهد رضا اخرس وهو والد زوج المدعية قال ان تقرير الطبيب اكد ان الحمل بالشهر السادس اما الزوج يوسف الاخرس فقال ان تقرير الطبيب الاولي اكد ان الحمل في شهره الاول اما التقرير الاخير فقد جاء بالشهر الثانيفي الشكل :لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم وكانت الأسباب المثارة في لائحة الادعاء لا تكف بمجملها لاتهام الهيئة المخاصمة بالوقوع في دائرة الخطأ المهني الجسيمعلى اعتبار ان تقدير الدليل والاخذ به او اهماله من اطلاقات محاكم الموضوع وهي في الاصل لا تخضع لرقابة محكمة النقض طالما انها وجدت ان التعليل الذي عرضته محكمة الموضوع واستندت اليه جاء مستساغا ومحمولا على أسبابه المثارة في وثائق الملفوكانت محكمة النقض لا تصبح محكمة موضوع الا في حالة نقض القرار للمرة الثانية اما في حالة تصديقها للقرار المطعون فيه فإنها في هذه الحالة يبقى في حدود الرقابة القانونية على القرار المطعون فيه ومن حيث ان الهيئة المخاصمة وجدت ان الأسباب التي اعتمدتها محكمة الجنايات كافية لاتهام الطاعن مما يخرجها من دائرة الوقوع في الخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع :1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف 3 – تغريمه الف ليره سورية