لمحكمة الموضوع أن تزن تقارير الخبرة وتقضي بما تطمئن إليه من أوراق الدعوى، ولا يُعدّ عدم الأخذ بصورة تقرير خبرة أخرى بذاته خطأً مهنياً جسيماً. كما أن رفض سماع بينة لا جدوى منها ولا تغيّر من ثبوت الواقعة لا يعيب الحكم.
ان عدم اخذ المحكمة بصورة تقرير خبره ابرزت امامها بتقدير قيمة البضاعة واخذها بالتقرير الموجود بالدعوى هو من صلاحيتها ولا معقب عليها في ذلك المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 4/4/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي :أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي :1 – اهمال وثائق منتجة في النزاع2 – لا يجوز لمحكمة الموضوع الخروج عن مبدأ شفوية الدفوع ويجب على المحكمة ان تستمع الى ادلة الدعوى3 – عدم الرد على أسباب الطعنفي المناقشة :حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن محكمة الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 793 اساس 523 تاريخ 16/5/2005 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الجنايات الذي قضى بتجريمة بجناية حيازة مواد مهربة الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان عدم اخذ المحكمة بصورة تقرير خبره ابرزت امامها بتقدير قيمة البضاعة واخذها بالتقرير الموجود بالدعوى هو من صلاحيتها ولا معقب عليها في ذلكوحيث ان عدم دعوه محكمة الجنايات لشاهدي مدعي المخاصمة لإثبات انه اشترى البضاعة في محله وهو لا يعلم بانها مهربه لا يؤثر على سلامة القرار طالما انه ثابت من الضبط المنظم ان البضاعة اجنبيه ولا يوجد ما يثبت انها مستوردة بشكل نظامي لذا لا جدوى من اثبات ما طلب المدعي بالمخاصمة اثباته كونه لا يصل بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم وكذلك الامر بالنسبة لطلب ممثل النيابة العامة صرف النظر عن شهود الحق العاموحيث ان مدعي المخاصمة لم يبين ماهي أسباب الطعن الجوهرية التي لم يتم الرد عليهاوحيث انه وعلى ضوء ما ذكر فان القرار محل المخاصمة لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه خمسمائة ليره سورية