إذا كانت جلسة الحكم الأخيرة صحيحة ومكتملة الأصول، فإن ما يُثار من عيوب إجرائية في بعض الجلسات السابقة لا يؤثر في الحكم ولا يشكل بذاته خطأً مهنياً جسيماً، ما لم يثبت أنه مسّ النتيجة أو أثّر في الحق في الدفاع.
ما دامت جلسة الحكم الأخيرة صحيحة فإن الشوائب المدعى بها في بعض الجلسات السابقة غير مؤثرة على نتيجة الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 12/6/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي :1 – اهمال الوثيقة التي تقدم بها المدعى عليه بالمخاصمة والتي ذكر فيها ان الماكينة تعود ملكيتها للمدعو مهنى مما يفيد ان الصفة والمصلحة غير متوفرتين في المدعى عليه بالمخاصمة2 – عدم توفر اركان الجرم في فعل مدعي المخاصمة3 – المحكمة لم تطبق أحكام الفقرة/2/من المادة 220 عقوبات وتخفض العقوبة الى الثلث بسبب إعادة الماكينة4 – بطلان العديد من الجلسات امام محكمتي البداية والاستئناف5 – القاضي الذي شارك بالنطق بالحكم لم يشارك بالمداولة6 – بجلسة 16/3/2003 طلب مدعي المخاصمة اجازته لسماع شهود الدفاع وابدى استعداده لجلبهم الا ان المحكمة تجاهلت هذا الطلب وقد اثير هذا الامر بلائحة الطعن الا ان الهيئة المخاصمة لم تلتفت اليهفي المناقشة :حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة محمد يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم 2050 اساس 3362 تاريخ 18/7/2004 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي بتصديق القرار البدائي الذي تضمن تجريمة بجرم سرقة مال مخدومه الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان مدعي المخاصمة قد ذكر بأقواله لدى الشرطة وامام قاضي التحقيق بانه يعمل في الورشة العائدة للمدعى عليه بالمخاصمة ولم يذكر انه شريك في الورشة الا بعد ذلك دون ان يثبت ذلك بالمخاصمة مما يجعل ما اخذت به المحكمة لجهة انه يعمل لدى المدعى عليه بالمخاصمة مستندا الى اعتراف المدعي بالمخاصمة المشار اليه حيث يعود لها تقدير هذا الدليل والاخذ به وحيث ان جلسة الحكم الأخيرة في 24/3/2003 صحيحة فتكون الشوائب المدعى بها في بعض الجلسات السابقة غير مؤثرة على نتيجة الدعوى وهي خارج مفهوم الخطأ المهني الجسيموحيث ان مدعي المخاصمة لم ينفذ ما تعهد به لجهة احضار شهوده واستمهل لذلك أكثر من مره مما جعل المحكمة ترد استمهاله الاخير في جلسة 16/3/203وحيث ان ثابت ان الماكينة كانت في ورشة المدعى عليه بالمخاصمة وقد اخذها مدعي المخاصمة من الورشة وباعها من شخص اخر حيث احضرها رجال الشرطة منه مما لامجال لتطبيق أحكام المادة 220/2 عقوبات كما انه بفرض ان المالكية هي بالأصل ملك لشخص اخر الا انه اخذها من ورشة المدعى عليه بالمخاصمة يعطيه الحق والمصلحة بالادعاء وتبقى الجريمة هي سرقة مال المخدوم طالما انها كانت بحيازة هذا المخدوموحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان القرار محل المخاصمة لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه خمسمائة ليره سورية