• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمحكمة الموضوع الحق في تقدير إجراء خبرة جديدة أو الأخذ بالخبرة التي تمت تحت إشرافها ما دام لا يوجد سبب قانوني يلزمها بإعادة الخبرة

تقدير كفاية الخبرة السابقة أو الحاجة إلى خبرة جديدة يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ولا تُلزم بإعادة الخبرة إلا إذا قام سبب قانوني يفرض ذلك.

نص الاجتهاد

لمحكمة الموضوع الحق في تقدير إجراء خبرة جديدة أو الأخذ بالخبرة التي تمت تحت إشرافها ما دام لا يوجد سبب قانوني يلزمها بإعادة الخبرة