تقدير كفاية الخبرة السابقة أو الحاجة إلى خبرة جديدة يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ولا تُلزم بإعادة الخبرة إلا إذا قام سبب قانوني يفرض ذلك.
لمحكمة الموضوع الحق في تقدير إجراء خبرة جديدة أو الأخذ بالخبرة التي تمت تحت إشرافها ما دام لا يوجد سبب قانوني يلزمها بإعادة الخبرة