سلطة محكمة الموضوع في ترجيح الأدلة مشروطة بسماع البينات المتعارضة جميعها، ولا يصحّ بناء الترجيح على بينةٍ لم تُستمع بعد.
إن ما فوضه القانون لمحكمة الموضوع انما هو ترجيح بينة على أخرى وفقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى وليس ترجيح استماع بينة على استماع بينة أخرى أي أنه ليس له القيام بعملية الترجيح هذه إلا بعد استماع البينتين الأصلية والعكسية