• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز ترجيح بينة على أخرى قبل استماع البينتين الأصلية والعكسية

سلطة محكمة الموضوع في ترجيح الأدلة مشروطة بسماع البينات المتعارضة جميعها، ولا يصحّ بناء الترجيح على بينةٍ لم تُستمع بعد.

نص الاجتهاد

إن ما فوضه القانون لمحكمة الموضوع انما هو ترجيح بينة على أخرى وفقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى وليس ترجيح استماع بينة على استماع بينة أخرى أي أنه ليس له القيام بعملية الترجيح هذه إلا بعد استماع البينتين الأصلية والعكسية