الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا تكون قابلة للطعن بالنقض استقلالاً إلا إذا كانت مانعةً للسير في الدعوى، لأن القابلية للطعن بالنقض تُستثنى في هذه الحالة لوجود أثر إجرائي نهائي على الخصومة.
لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير بالدعوى