وجوب اشتمال مسودة القرار المقروءة في جلسة إصدار الحكم على البيانات الإلزامية كاملة، إذ يؤدي فقدانها إلى بطلان القرار، ولا يجوز تصحيح هذا النقص بعد صدوره ببيانات لاحقة.
خلو مسودة القرار الذي تمت تلاوته في جلسة إصدار الحكم من البيانات الإلزامية يفقده محتوياته ويجعله مشوبا بالبطلان ولا يجوز استدراك النقص ببيانات لاحقة