تقدير وجود نقص في الملكات العقلية لدى المدعى عليه وتحديد أثره في المسؤولية من مسائل الموضوع التي تختص بها محكمة الأساس، ولا يجوز لقضاة الإحالة التصدي لها.
قضاة الإحالة لا يملكون حق تقرير إصابة المدعى عليه بنقص في ملكاته العقلية ومدى مسؤوليته فهذا متروك لمحكمة الأساس