في جرائم الاختلاس وإساءة الائتمان، لا تقوم المسؤولية الجزائية ما لم يثبت القصد الجرمي بدليل مستقل عن مجرد الفعل المادي، لأن النية الجرمية عنصر من عناصر تكوين الجريمة.
جرائم الاختلاس وإساءة الائتمان من الجرائم القصدية التي تعتبر النية الجرمية فيها عنصرا من عناصر تكوينها ويجب إقامة الدليل عليه بصورة مستقلة