الدعوى التي تنصبّ على حقٍّ إرثي يجب أن تُرفع إضافةً إلى التركة، لأن الصفة في المطالبة بهذا الحق لا تقوم للمدعي منفرداً ما لم تُوجَّه الخصومة إلى التركة.
حيث ان جميع ما جاء باستدعاء الدعوى ومن الدفوع المتبادلة تدل على ان المطالبة تتعلق بحق ارثي و من مقتضى القواعد الاصولية ان تكون الدعوى اضافة للتركة لانه لولا هذه الصفة لم يكن لللمدعي أي صفة في اقامة الدعوى