• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت المطالبة تتعلق بحق إرثي وجب أن ترفع الدعوى إضافة إلى التركة لقيام صفة المدعي

الدعوى التي تنصبّ على حقٍّ إرثي يجب أن تُرفع إضافةً إلى التركة، لأن الصفة في المطالبة بهذا الحق لا تقوم للمدعي منفرداً ما لم تُوجَّه الخصومة إلى التركة.

نص الاجتهاد

حيث ان جميع ما جاء باستدعاء الدعوى ومن الدفوع المتبادلة تدل على ان المطالبة تتعلق بحق ارثي و من مقتضى القواعد الاصولية ان تكون الدعوى اضافة للتركة لانه لولا هذه الصفة لم يكن لللمدعي أي صفة في اقامة الدعوى