• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد القرار معدوماً إذا لم تُوقَّع مسودته من كامل الهيئة التي أصدرت الحكم

توقيع مسودة الحكم من كامل الهيئة شرطٌ لازم لسلامة صدور القرار عن الهيئة القضائية؛ فإذا تخلف توقيع أحد أعضائها عُدّ القرار غير صادرٍ عن الهيئة بكاملها، فيكون معدوماً لا باطلاً فقط، ويتعيّن نقضه.

نص الاجتهاد

عدم توقيع المسودة من كامل الهيئة يعني ان القرار صدر دون اشتراك المستشار الذي لم يوقع فيكون القرار معدوما مما يتعين نقضه