توقيع مسودة الحكم من كامل الهيئة شرطٌ لازم لسلامة صدور القرار عن الهيئة القضائية؛ فإذا تخلف توقيع أحد أعضائها عُدّ القرار غير صادرٍ عن الهيئة بكاملها، فيكون معدوماً لا باطلاً فقط، ويتعيّن نقضه.
عدم توقيع المسودة من كامل الهيئة يعني ان القرار صدر دون اشتراك المستشار الذي لم يوقع فيكون القرار معدوما مما يتعين نقضه