توجيه اليمين الحاسمة يُعدّ تنازلاً ضمنياً عن التمسك بما عداها من البينات، وتظل حجيتها قائمة ما لم يُثر الخصم أمام محكمة الموضوع دفعاً جديّاً بعدم فهمها أو عدم تمكينه من إدراكها وفق أصولها.
اليمين الحاسمة تحسم النزاع وتعني التنازل عما عداها من البينات ان قول الجهة الطاعنة بان المطعون ضده ارمني لا يجيد اللغة العربية فان هذا السبب يثار لاول مرة امام النقض مما يتعين الالتفات عنه ولا سيما ان اليمين قد عرضت عليه ولم يقل انه لم يفهم تلك اليمين