• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين الحاسمة تحسم النزاع ويعد توجيهها تنازلاً عما عداها من البينات ولا يقبل التذرع بعدم فهمها لأول مرة أمام النقض

توجيه اليمين الحاسمة يُعدّ تنازلاً ضمنياً عن التمسك بما عداها من البينات، وتظل حجيتها قائمة ما لم يُثر الخصم أمام محكمة الموضوع دفعاً جديّاً بعدم فهمها أو عدم تمكينه من إدراكها وفق أصولها.

نص الاجتهاد

اليمين الحاسمة تحسم النزاع وتعني التنازل عما عداها من البينات ان قول الجهة الطاعنة بان المطعون ضده ارمني لا يجيد اللغة العربية فان هذا السبب يثار لاول مرة امام النقض مما يتعين الالتفات عنه ولا سيما ان اليمين قد عرضت عليه ولم يقل انه لم يفهم تلك اليمين