التواطؤ واقعةٌ لا تُفترض، ولا يجوز استخلاصها إلا من دليلٍ قائم؛ فإذا قضت المحكمة بوجوده دون بينةٍ كافية فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
يجب على المحكمة اتباع القرار الناقض ان ذهاب المحكمة ومن تلقاء نفسها اعتبار ان هناك تواطؤ بين الطرفين فهذا من الحالات الافتراضية التي لا تجوز قانونا اذ ان التواطؤ لا يفترض افتراضا بل لا بد من قيام الدليل على وجوده وبالتالي فان ذهاب المحكمة هذا المذهب الخاطىء تكون قد اخطأت في تطبيق احكام القانون