• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم البائع بنقل الملكية إلى المشتري ويمتنع عليه كل عمل يجعل نقلها عسيراً أو مستحيلاً

إذا التزم البائع بنقل الملكية، امتنع عليه اتخاذ أي عمل يعرقل نقلها أو يحول دونه، ويُقدَّر ذلك في ضوء التزامه التعاقدي. ومحكمة النقض لا تُناقش الوثائق من حيث الواقع والموضوع ما لم يكن ذلك مما يدخل في رقابتها القانونية.

نص الاجتهاد

البائع ملزم بنقل الملكية للمشتري ويمتنع عليه القيام باي عمل يجعل عمل نقل الملكية عسيرا او مستحيلا لا عبرة لابراز اية وثيقة امام محكمة النقض كونها محكمة قانون وليست محكمة موضوع كي تستطيع الاطراف تبادل الدفوع ومناقشة الوثائق المبرزة من قبلهم