إذا التزم البائع بنقل الملكية، امتنع عليه اتخاذ أي عمل يعرقل نقلها أو يحول دونه، ويُقدَّر ذلك في ضوء التزامه التعاقدي. ومحكمة النقض لا تُناقش الوثائق من حيث الواقع والموضوع ما لم يكن ذلك مما يدخل في رقابتها القانونية.
البائع ملزم بنقل الملكية للمشتري ويمتنع عليه القيام باي عمل يجعل عمل نقل الملكية عسيرا او مستحيلا لا عبرة لابراز اية وثيقة امام محكمة النقض كونها محكمة قانون وليست محكمة موضوع كي تستطيع الاطراف تبادل الدفوع ومناقشة الوثائق المبرزة من قبلهم