استدعاء الطعن بالنقض لا يكون صحيحاً إلا إذا قُدِّم من محامٍ مسجّل في جدول المحامين الأساتذة ومؤيَّداً بصك توكيلٍ صحيح.
يجب أن يقدم استدعاء الطعن بالنقض محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة واستنادا إلى صك توكيل