دعوى الإخلاء لعلة الهدم وإعادة البناء تُقبل سماعاً أثناء سريان المدة العقدية، لكن تنفيذ أثرها القضائي بالإخلاء لا يكون إلا بعد انقضاء مدة العقد الأصلية.
يجوز سماع دعوى الإخلاء لعلة الهدم وإعادة البناء خلال المدة العقدية على أن يصدر الحكم بعد انتهاء المدة العقدية الأصلية