• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز سماع دعوى الإخلاء لعلة الهدم وإعادة البناء أثناء سريان المدة العقدية على أن يفصل فيها بعد انتهائها

دعوى الإخلاء لعلة الهدم وإعادة البناء تُقبل سماعاً أثناء سريان المدة العقدية، لكن تنفيذ أثرها القضائي بالإخلاء لا يكون إلا بعد انقضاء مدة العقد الأصلية.

نص الاجتهاد

يجوز سماع دعوى الإخلاء لعلة الهدم وإعادة البناء خلال المدة العقدية على أن يصدر الحكم بعد انتهاء المدة العقدية الأصلية