العقد الملزم بين المتعاقدين يَسقط معه الاحتجاج بالعيوب الخفية متى نصّ صراحةً على قبول المشتري للمبيع على حالته الراهنة بعد المعاينة، لأن إرادة الطرفين تكون قد انصرفت إلى هذه الحالة بعينها.
ما دامت المدعية قد قبلت بشراء العقار على وضعه الراهن لا يجوز التذرع لها بوجود عيوب خفية فيه لان نصوص العقد تدل على ان المدعية قد عاينت البيع وقبلت فيه على وضعه الراهن على محكمة الموضوع اعمال احكام العقد لانه شريعة المتعاقدين وان تقضي وفقا لاحكامه لا ان تتجاهله ضاربة عرض الحائط ارادة الطرفين الواجبة الاحترام