السبب المخفف التقديري من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وتقديره يكون وفق ظروف القضية وماهية الجريمة دون إلزام بمنحه.
يعود منح السبب المخفف التقديري لمحكمة الموضوع وفق ما تراه من ظروف القضية وماهية الجريمة