• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعود منح السبب المخفف التقديري لمحكمة الموضوع وفق ما تراه من ظروف القضية وماهية الجريمة

السبب المخفف التقديري من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وتقديره يكون وفق ظروف القضية وماهية الجريمة دون إلزام بمنحه.

نص الاجتهاد

يعود منح السبب المخفف التقديري لمحكمة الموضوع وفق ما تراه من ظروف القضية وماهية الجريمة