• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتبر الاعتراف في القضايا الجزائية دليلا كافيا للإدانة

لا يُعدّ الاعتراف وحده دليلاً كافياً للحكم بالإدانة في الدعوى الجزائية، بل لا بدّ من دعمه بعناصر أخرى تكوّن قناعة المحكمة.

نص الاجتهاد

لا يعتبر الاعتراف في القضايا الجزائية دليلا كافيا للإدانة