لا يُعدّ الاعتراف وحده دليلاً كافياً للحكم بالإدانة في الدعوى الجزائية، بل لا بدّ من دعمه بعناصر أخرى تكوّن قناعة المحكمة.
لا يعتبر الاعتراف في القضايا الجزائية دليلا كافيا للإدانة