إذا كان القرار المطعون فيه معدوماً لصدوره عن هيئة غير مكتملة أو لعيب يمس وجوده القانوني، فإنه لا يقبل دعوى المخاصمة القضائية، لأن وسيلة الطعن به تكون بطلب إعدامه أمام الجهة التي أصدرته لا بمخاصمته. المخاصمة لا تنصرف إلا إلى القرارات النهائية القائمة قانوناً والتي لا يوجد لها مرجع قضائي آخر لإلغائها.
ان كون القرار محل المخاصمة معدوما فانه ليس قابلا للمخاصمة على اعتبار انه ليس قرارا من جهة لانعدامه وكونه يمكن لمدعي المخاصمة طلب اعدامه امام المحكمة التي اصدرته وهذا يفيد وجود طريق قضائي لإلغائه بينما القرار الذي يقبل المخاصمة هو القرار النهائي الذي ليس له مرجع قضائي اخر لإلغائه المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 24/11/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي :أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي :1. مدعي المخاصمة اثار موضوع الخطأ والحكم بأكثر مما ادعت به النيابة العامة وما تضمنه قرار الاتهام2. القاضي لمى اصدرت قرار الاتهام كقاضي للإحالة ومن ثم اشتركت في اصدار القرار المخاصم3. عدم الرد على الدفوع 4. عدم اتباع القرار الناقض في المناقشة :حيث ان ادعاء مدعي المخاصمة عدنان يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الجنايات في دمشق والذي جرم المدعي بجناية استعمال مزور وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث تبين من العودة الى قرار الاتهام ان القاضي لمى وصفي هي التي اصدرته برقم 197 اساس 482/3 تاريخ 29/7/1997 ومن ثم اشتركت بإصدار القرار محل المخاصمة مما يجعل القرار المذكور معدوما لصدوره عن هيئة غير مكتملة من حيث التشكيلوحيث ان كون القرار محل المخاصمة معدوما فانه ليس قابلا للمخاصمة على اعتبار انه ليس قرارا من جهة لانعدامه وكونه يمكن لمدعي المخاصمة طلب اعدامه امام المحكمة التي اصدرته وهذا يفيد وجود طريق قضائي لإلغائه بينما القرار الذي يقبل المخاصمة هو القرار النهائي الذي ليس له مرجع قضائي اخر لإلغائه مما يجعل الدعوى غير مقبولة ويتعين ردها شكلالذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا لما ذكر2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه خمسمائة ليره سورية